حكم إزالة شعر الظهر والساقين والفخذين للرجل
س هل يجوز للرجل أن يلحق شعر جسده من الظهر والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون تشبه بالنساء ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهم ؟
ج
يجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن ما دام لا يقصد فيه
التشبه بالنساء أو الكفار ، لأن الأصل هو الإباحة ولا يجوز للمسلم أن يحرم
شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على تحريم ما ذكر ، وسكوت الله سبحانه
ورسوله صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم ، شرع لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وحلق العانة
وأباح للرجال حلق الرأس ولعن النامصة والمتنمصة ، وأمرنا بإعفاء اللحى
وإرخائها وتوفيرها وسكت عما سوى ذلك ، وما سكت الله عنه ورسوله عفوٌ ، لا
يجوز تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أبو ثعلبة الخشني -
رضي الله عنه - " إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها ، وحدّ حدودًا فلا
تعتدوها ، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان
فلا تبحثوا عنها " . رواه الدارقطني وغيره قاله النووي - رحمه الله - وقد
نص على ذلك جمع من أهل العلم للحديث المذكور ولما جاء في معناه من الأحاديث
والآثار وقد ذكر بعضها الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في جامع العلوم
والحكم في شرح حديث أبي ثعلبة ، فليراجعه من أحب الوقوف على ذلك . والله
أعلم .
الشيخ ابن باز
* * *