حكم صبغ اللحية بالسواد
س ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود ، وما حكم من يفعل ذلك ؟
ج
لا يجوز صبغ الشيب سواء كان في الرأس أو اللحية بالصبغ الأسود ، لأنه ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك ، ويُشرع
تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي
صلى الله عليه وسلم " غيّروا هذا الشيب وجنبوه السواد " . رواه مسلم في
صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله
عنهما - وقوله صلى الله عليه وسلم " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم
" . متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز